مصطلحات مادة القانون
مصطلحات مادة القانون
الرضا:
هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.
المحل:
البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
السبب:
وهو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
الكتابة:
هي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق والذي يتولى تحرير العقود التي حدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسهل القراءة وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية الموثق.
الشهر:
وهو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات.
الأجر:
و هو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و هو مقابل مالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا الأخير.
عائدات ممتلكات الدولة (الدومين):
وهي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي:
- الدومين المالي:
ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
- الدومين العقاري:
ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
- الدومين التجاري والصناعي:
ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
القروض العامة:
وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
التحويلات:
وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة.
منقول